٧٨٨٦- وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ : أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِىِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِىَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلاَّ الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ : لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَلَوْ ثَبَتُوهُ لَمْ تَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ إِقْطَاعُهُ. فَأَمَّا الزَّكَاةُ فِى الْمَعَادِنِ دُونَ الْخُمُسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَةً عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ. قَالَ الشَّيْخُ : هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِىُّ فِى رِوَايَةِ مَالِكٍ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِىِّ عَنْ رَبِيعَةَ مَوْصُولاً.