هَاتُوا لَىَّ رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» . قَالَ : وَلاَ أَدْرِى أَعَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بِحِسَابِ ذَلِكَ ، أَمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ أَنَّ جَرِيرًا قَالَ فِى الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم : «وَلَيْسَ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» . لَفْظُ حَدِيثِ بَحْرِ بْنِ نَصْرٍ وَزَادَ فِى إِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ.