السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن ابن عمر عن أبى الزبير عن جابر وذلك فيما أجاز لى أبو عبد الله الحافظ روايته عن أبى الوليد الفقيه عن الحسن بن سفيان الشيباني عن ابن أبي شيبة العبسي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن عبد الله بن عمر العدوي عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن ليس فى مال العبدليس من الرواة: ذلك

٧٦٠٢- رُوِىَ ذَلِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَذَلِكَ فِيمَا أَجَازَ لِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْ أَبِى الْوَلِيدِ الْفَقِيهِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِى مَالِ الْعَبْدِ ، وَلاَ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ وَعَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَيْسَ فِى مَالِ الْمُكَاتَبِ ، وَلاَ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ. {ت} وَرُوِىَ ذَلِكَ فِى الْمُكَاتَبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.