السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
على بن محمد بن بشران ببغداد عن إسماعيل بن محمد الصفار عن محمد بن الحسين الحنيني عن محمد بن الصلت الثوري عن أبو كُدَيْنَة عن Harithh bin Wahb al-Khza'y عن عمرة عمة مقاتل بن حيان عن 'Aisha bint Abi Bakr
٧٥٦٥- وَأَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ عَنْ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لَيْسَ فِى الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» .