السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين

- تُرَدُّ الْفَرَائِضُ إِلَى أَوَّلِهَا ، فَإِذَا كَثُرَتِ الإِبِلُ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ. ٧٥١٥- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : فِى الإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ يُسْتَأْنَفُ بِهَا الْفَرَائِضُ. ٧٥١٦- وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو يُوسُفَ - يَعْنِى يَعْقُوبَ بْنَ سُفْيَانَ - بَلَغَنِى عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قَالَ : كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ يَغْلُطُ فِيهِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا زَادَتِ الإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ تُسَتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ. وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَمْ يَغْلُطْ فِى هَذَا وَقَدْ تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَهَذَا مَشْهُورٌ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِىٍّ وَقَدْ أَنْكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ هَذَا عَلَى عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ لأَنَّ رِوَايَةَ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خِلاَفُ كِتَابِ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَخِلاَفُ كِتَابِ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا. {ج} قَالَ الشَّيْخُ أَمَّا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ أَحَالَ بِالْغَلَطِ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ : كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ يَغْلُطُ فِيهِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَادَتِ الإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَحَدَّثَ بِهِ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا زَادَتِ الإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ عَلَى الْحِسَابِ الأَوَّلِ قَالَ يَحْيَى : هَذَا أَصَحُّ الْحَدِيثَيْنِ. ٧٥١٧- وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلاَّبِىُّ قَالَ ذَكَرَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ حَدَّثَ عَنْ سُفْيَانَ بِحَدِيثٍ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا زَادَتِ الإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ عَلَى الْحِسَابِ الأَوَّلِ فَقَالَ : هَذَا غَلَطٌ قَالَ وَذَكَرْتُ لِيَحْيَى حَدِيثَ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا زَادَتِ الإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ عَلَى الْحِسَابِ الأَوَّلِ فَقَالَ : هَذَا صَحِيحٌ. قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُ يَحْيَى فِى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا عَابَ عَلَى يَحْيَى الْقَطَّانِ رِوَايَتَهُ عَنْ سُفْيَانَ حَدِيثًا تَفَرَّدَ بِهِ سُفْيَانُ وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ غَلَطٌ وَهُوَ يَتَّقِى أَمْثَالِ ذَلِكَ فَلاَ يَرْوِى إِلاَّ مَا هُوَ صَحِيحٌ عِنْدَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَأَمَّا أَبُو يُوسُفَ : يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِىُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الأَئِمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَحَالُوا بِالْغَلطِ عَلَى عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى خَطَئِهِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْخِلاَفِ لِلرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ عَنْ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى الصَّدَقَاتِ. وَأَمَّا الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ قَالَ فِى كِتَابِ الْقَدِيمِ رَوَى هَذَا مَجْهُولٌ عَنْ عَلِىٍّ وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ عَنْ ذَلِكَ الْمَجْهُولِ يَزْعُمُ أَنَّ الَّذِى رَوَى هَذَا عَنْهُ غَلِطَ عَلَيْهِ وَأَنَّ هَذَا لَيْسَ فِى حَدِيثِهِ يُرِيدُ قَوْلَهُ فِى الاِسْتِئْنَافِ وَاسْتَدَلَّ عَلَى هَذَا فِى كِتَابٍ آخَرَ بِرِوَايَةِ مِنْ رَوَى عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ. ٧٥١٨- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ قَالَ شَرِيكٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَادَتِ الإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ قَالَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ وَغَيْرُهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِىٍّ مِثْلَهُ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ : وَبِهَذَا نَقُولُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلسُّنَّةِ وَهُمْ - يَعْنِى بَعْضَ الْعِرَاقِيِّينَ - لاَ يَأْخُذُونَ بِهَذَا فَيُخَالِفُونَ مَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالثَّابِتَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَهُمْ إِلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ وَشَىْءٍ يُغْلَطُ بِهِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ. ٧٥١٩- أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِى ابْنَ عَطَاءٍ - عَنْ صَدَقَةِ الإِبِلِ فأَخْبَرَنَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ : أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : فِى خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِى عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِى خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ ، وَفِى عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِى صَدَقَةِ الإِبِلِ إِلَى تِسْعِينَ قَالَ : فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ. ٧٥٢٠- قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ. كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ : وَفِى الإِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِىُّ - قَالَ - وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَ مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ - قَالَ - فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ - يَعْنِى عَلَى التِّسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَذَكَرَ بَاقِىَ الْحَدِيثِ لَيْسَ فِيهِ مَا فِى رِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ مِنَ الاِسْتِئْنَافِ وَفِيهِ وَفِى كَثِيرٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ فِى خَمْسٍ وَعِ شْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الْقَوْلِ بِهِ لِمُخَالَفَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى الصَّدَقَاتِ فِى ذَلِكَ. كَذَلِكَ رِوَايَةُ مِنْ رَوَى عَنْهُ الاِسْتِئْنَافِ مُخَالَفَةٌ لِتِلْكَ الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ مَعَ مَا فِى نَفْسِهَا مِنَ الاِخْتِلاَفِ وَالْغَلَطِ وَطَعْنِ أَئِمَّةِ أَهْلِ النَّقْلِ فِيهَا فَوَجَبَ تَرْكُهَا وَالْمَصِيرُ إِلَى مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. ٧٥٢١- وَأَمَّا الأَثَرُ الَّذِى ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فِى الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ حَمَّادٌ قُلْتُ : لِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ خُذْ لِى كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأَعْطَانِى كِتَابًا أَخْبَرَ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَهُ لِجَدِّهِ فَقَرَأْتُهُ فَكَانَ فِيهِ ذِكْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْ فَرَائِضِ الإِبِلِ فَقَصَّ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعُدَّ فِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً ، وَمَا فَضَلَ فَإِنَّهُ يُعَادُ إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الإِبِلِ ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهِ الْغَنَمُ فِى كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ ، وَلاَ هَرِمَةٌ ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ. فَهَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ السُّلَيْمَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْفَسَوِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِىٍّ اللُّؤْلُؤِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ فَذَكَرَهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ أَخَذَهُ عَنْ كِتَابٍ لاَ عَنْ سَمَاعٍ ، وَكَذَلِكَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخَذَهُ عَنْ كِتَابٍ لاَ عَنْ سَمَاعٍ. وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَإِنْ كَانَا مِنَ الثِّقَاتِ فَرِوَايَتُهُمَا هَذِهِ بِخِلاَفِ رِوَايَةِ الْحُفَّاظِ عَنْ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِ. {ج} وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ سَاءَ حَفِظُهُ فِى آخِرِ عُمْرِهِ. فَالْحُفَّاظُ لاَ يَحْتَجُّونَ بِمَا يُخَالِفُ فِيهِ وَيَتَجَنَّبُونَ مَا يتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ خَاصَّةً وَأَمْثَالِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ جَمَعَ الأَمْرَيْنِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الاِنْقِطَاعِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ قَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ - هُوَ الْقَطَّانُ - حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ لَيْسَ بِذَاكَ ، ثُمَّ قَالَ يَحْيَى : إِنْ كَانَ مَا حَدَّثَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ حَقًّا فَلَيْسَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ بِشَىْءٍ وَلَكِنْ حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الشُّيُوخِ عَنْ ثَابِتٍ وَهَذَا الضَّرْبُ - يَعْنِى - أَنَّهُ ثَبَتٌ فِيهَا . أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ ضَاعَ كِتَابُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فَكَانَ يُحَدِّثُهُمْ عَنْ حِفْظِهِ فَهَذِهِ قِصَّتُهُ. أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ : اسْتَعَارَ مِنِّى حَجَّاجٌ الأَحْوَلُ كِتَابَ قَيْسٍ فَذَهَبَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ : ضَاعَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.