٧٠١٨- أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ أَبِى تَمِيمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ : «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى» . فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ : «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» . قَالَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَلاَ أَدْرِى أَىُّ بَنَاتِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيهِ قَالَ وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ لِفَافَةً وَلاَ تُؤْزَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ.