يُكَبِّرُ فِى الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : صَدَقَ وَقَالَ أَبُو مُوسَى : كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ بِالْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ قَالَ وَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ : قَدْ خُولِفَ رَاوِى هَذَا الْحَدِيثِ فِى مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِى رَفْعِهِ وَالآخَرُ فِى جَوَابِ أَبِى مُوسَى. وَالْمَشْهُورُ فِى هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّهُمْ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَفْتَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم . {ت} كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى أَوِ ابْنِ أَبِى مُوسَى أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَأَبِى مُوسَى فَسَأَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيرِ فِى الْعِيدِ فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : تُكَبِّرُ أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ تَقْرَأُ ، فَإِذَا فَرَغْتَ كَبَّرْتَ فَرَكَعْتَ ثُمَّ تَقُومُ فِى الثَّانِيَةِ فَتَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغْتَ كَبَّرْتَ أَرْبَعًا. {ج} وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ : وَكَانَ رَجُلاً صَالِحًا. {ت} وَرَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ رَسُولِ أَبِى مُوسَى وَحُذَيْفَةَ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُسَمِّ الرَّسُولَ وَقَالَ سِوَى تَكْبِيرَةِ الاِفْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ. ٦٤٠٥- وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ كُرْدُوسٍ قَالَ : قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ قَبْلَ الأَضْحَى فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَإِلَى أَبِى مُوسَى وَإِلَى أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ فَسَأَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيرِ قَالَ : فَقَذَفُوا بِالْمَقَالِيدِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : تَقُومُ فَتُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ تَقْرَأُ ، ثُمَّ تَرْكَعُ فِى الْخَامِسَةِ ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ ، ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ تَرْكَعُ بِالرَّابِعَةِ. ٦٤٠٦- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : الْعَلاَءُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الإِسْفِرَائِينِىُّ بِهَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ : بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِىِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : التَّكْبِيرُ فِى الْعِيدَيْنِ خَمْسٌ فِى الأُولَى ، وَأَرْبَعٌ فِى الثَّانِيَةِ وَهَذَا رَأْىٌ مِنْ جِهَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ أَولَى أَنْ يُتَّبَعَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.