السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
السيد

٥١١٣- حَدَّثَنَا السَّيِّدُ : أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِمْلاَءً حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ إِمْلاَءً عَلَيْنَا مِنْ حِفْظِهِ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَثَلاَثِ مِائَةٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقِنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : «يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلاَ أُعْطِيكَ أَلاَ أَحْبُوكَ أَلاَ أُجِيزُكَ أَلاَ أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ . إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ عَمْدَهُ وَخَطَأَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ. عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّىَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ ، ثُمَّ تَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، ثُمَّ تَقُولُ عِنْدَ فَرَاغِكَ مِنَ السُّورَةِ وَأَنْتَ قَائِمٌ سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُ وَأَنْتَ قَائِمٌ عَشْرًا ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُ عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُ عَشْرًا ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُ عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُ عَشْرًا. فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ مَرَّةً فِى كُلِّ رَكْعَةٍ. إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّىَ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِى كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِى كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِى كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِى عُمُرِكَ مَرَّةً» . ٦٠٣٨

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.