١٥٩٤- وَفِيمَا أَجَازَ لِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِىِّ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ امْرَأَةً أُثْبِتَ لِى أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ يَوْمًا وَلاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ ، وَأُثْبِتَ لِى عَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِضْنَ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ ، وَعَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِضْنَ خَمْسَةَ عَشْرَ. وَعَنِ امْرَأَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ ، وَكَيْفَ زَعَمْتَ أَنَّهُ لاَ يَكُونَ مَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَكُونَ. {ت} قَالَ الشَّيْخُ : وَرُوِّينَا عَنْ عَلِىٍّ وَشُرَيْحٍ : أَنَّهُمَا جَوَّزَا ثَلاَثَ حِيَضٍ فِى شَهْرٍ وَخَمْسِ لَيَالٍ وَذَلِكَ يَرِدُ فِى كِتَابِ الْعِدَدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ : وَنَحْنُ نَقُولُ بِمَا رُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لأَنَّهُ مُوَافِقٌ لَمَّا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْحَيْضِ وَقْتًا. وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم : «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِى الصَّلاَةَ ، وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِى الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّى» .