مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد عن ابن أبي عمر عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٨٧١١ - حدثنا أحمد ، عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : "إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده حتى يلعَقها، أو يلعِقها" . وأمر بلعق القصاع، والأصابع، فإنهّ لا يدري في أي ذلك البركة .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد عن ابن أبي عمر عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٨٢٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ - [١٦٨] - جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا، وَأَمَرَ بِلَعْقِ القِصَاعِ، وَالْأَصَابِعِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ الْبَرَكَةُ»

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد عن ابن أبي عمر عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٨٧١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا" . وَأَمَرَ بِلَعْقِ القِصَاعِ وَالأَصَابِعِ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ الْبَرَكَةُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد (¬١ عن ابن أبي عمر (¬٢ عن سفيان (¬٣ عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٨٧١١ - حدثنا أحمد (¬١)، عن ابن أبي عمر (¬٢)، عن سفيان (¬٣)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبيّ ﷺ: "إذا أكل أحدكم طعامًا (¬٤) فلا يمسح يده حتى يلعَقها، أو يلعِقها". وأمر بلعق القصاع، والأصابع، فإنهّ لا يدري في أي ذلك البركة (¬٥) (¬٦).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد عن ابن أبي عمر عن سفيان عن أبي الزبير عن ⦗١٦٨⦘ جابر ﵁

٨٢٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ ⦗١٦٨⦘ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا، وَأَمَرَ بِلَعْقِ القِصَاعِ، وَالْأَصَابِعِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ الْبَرَكَةُ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.