مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٣٢٥ - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا أبو عاصم بإسناده: إنّي كنت نهيتكم عن ثلاث : عن زيارة القبور فزوروها، فإنّ محمدا قد أُمر بزيارة قبر أمه، ونهيتكم عن إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا، وأطعموا، وادخروا، ونهيتكم عن الظروف، فإنّ ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، فانتبذوا فيما بدا لكم، وكل مسكر حرام " (٣) .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٨٨١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، بِإِسْنَادِهِ «§إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ أُمِرَ بِزِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، فَوْقَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، فَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا، وَلَا يُحَرِّمُهُ، فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٣٢٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، بِإِسْنَادِهِ، إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ أُمِرَ بِزِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ، فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، فَإِنَّ ظَرْفًا لا يُحِلُّ شَيْئًا وَلا يُحَرِّمُهُ، فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٣٢٥ - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا أبو عاصم (¬١) بإسناده: إنّي كنت نهيتكم عن ثلاث (¬٢): عن زيارة القبور فزوروها، فإنّ محمدا قد أُمر بزيارة قبر أمه، ونهيتكم عن إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا، وأطعموا، وادخروا، ونهيتكم عن الظروف، فإنّ ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، فانتبذوا فيما بدا لكم، وكل مسكر حرام" (¬٣).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٨٨١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، بِإِسْنَادِهِ «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ، قَدْ أُمِرَ بِزِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، فَوْقَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، فَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا، وَلَا يُحَرِّمُهُ، فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.