مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
كَانَ يَنْحَرُ، أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى. بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّي بِالْجَذَعِ من المعز والعناق منه. والدليل على أن الإباحة أن يضحى بها منسوخ، وإباحة الأكل يوم النحر قبل الصلاة، وأن الإمام لا يذبح بالمصلى ويرجع فيذبح.