مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عباس عن عثمان بن عمرو الضبي عن Ibn Jurayj عن محمد بن إسحاق الصاغاني عن روح بن عبادة القيسي عن ابن جريج المكي عن محمد بن مسلم القرشي عن جابراليس من الرواة: نهى
أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا. بَيَانُ مَا يَجُوزُ الذَّبْحُ، وَمَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يُذَكَّى بِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ كُلِّ ذَبِيحَةٍ، كَيْفَمَا ذُبِحَتْ، إِذَا ذُبِحَتْ بِمَا يَجُوزُ بِهِ، الذَّبْحُ، وَأَنْهَرَ الدَّمَ.