مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨١٤١ - حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة ، عن توبة العنْبَري، قال: قال الشعبي: أرأيت الحسن حين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد جالست ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة، ما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه ، قال: "كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون عنده ضبًّا، فيهم سعد بن مالك، فنادتهم امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه ضبّ، فأمسك القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كلوا فإنه ليس بحرام، أو إنه لا بأس به -شك شعبة- ولكنه ليس من طعام قومي" .
- [٦١١] - [روى غُنْدر فقال: غير هذا، وقال: سنتين أو سنة ونصف، وقال: "إنه حلال ولكنه ليس من طعامي" ] .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٦٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: قَالَ: الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ الْحَسَنَ، حِينَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَقَدْ جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ، أَو سَنَةً مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَيْرَ هَذَا، قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْكُلُونَ عِنْدَهُ ضَبًّا، فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ، مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّهُ ضَبٌّ، فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§كُلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ، شَكَّ شُعْبَةُ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي»
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨١٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: قَالَ
الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ الْحَسَنَ حِينَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم؟!، لَقَدْ جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ، أَو سَنَةً مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: "كَانَ أُنَاسٌ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم يَأْكُلُونَ عِنْدَهُ ضَبًّا، فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: إِنَّهُ ضَبٌّ، فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: كُلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، أوَ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ -شَكَّ شُعْبَةُ- وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي" .
[روى غندر فقال: غير هذا، وقال: سنتين أو سنة ونصف، وقال: "إنه حلال ولكنه ليس من طعامي" ] .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨١٤١ - حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة (¬١)، عن توبة العنْبَري، قال: قال الشعبي: أرأيت (¬٢) الحسن حين يحدث عن النبي ﷺ؟! لقد جالست ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة، ما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه (¬٣)، قال: "كان أناس من أصحاب النبي ﷺ يأكلون عنده ضبًّا، فيهم سعد بن مالك، فنادتهم امرأة من أزواج النبي ﷺ
إنه ضبّ، فأمسك القوم، فقال رسول الله ﷺ: كلوا فإنه ليس بحرام، أو إنه (¬٤) لا بأس به -شك شعبة- ولكنه ليس من طعام قومي" (¬٥) (¬٦).
⦗٦١١⦘[روى غُنْدر فقال: غير هذا، وقال: سنتين أو سنة ونصف، وقال: "إنه حلال ولكنه ليس من طعامي"] (¬٧) (¬٨).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٦٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: قَالَ: الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ الْحَسَنَ، حِينَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،
لَقَدْ جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ، أَو سَنَةً مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، غَيْرَ هَذَا، قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، يَأْكُلُونَ عِنْدَهُ ضَبًّا، فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ، مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّهُ ضَبٌّ، فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، شَكَّ شُعْبَةُ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.