أيّما مدينة أعطت لله ورسوله طوعا فهو لله ولرسوله، وإذا فتحت عنوة فأربعة أخماسها لمن قاتل عليها، وخمسها لله ولرسوله" . [وهذا حديث فيه نظر، قاله أحمد] .
أيّما مدينة أعطت لله ورسوله طوعا فهو لله ولرسوله، وإذا فتحت عنوة فأربعة أخماسها لمن قاتل عليها، وخمسها لله ولرسوله" . [وهذا حديث فيه نظر، قاله أحمد] .
§أَيُّمَا مَدِينَةٍ أَعْطَتْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ طَوْعًا فَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَإِذَا فُتِحَتْ عَنْوَةً، فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا، وَخُمُسُهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ»
أَيُّمَا مَدِينَةٍ أَعْطَتْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ طَوْعًا فَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَإِذَا فُتِحَتْ عَنْوَةً، فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا، وَخُمُسُهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ" . [وهذا حديث فيه نظر، قاله أحمد] . بَابُ [بيان] الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الإبَاحَةِ [للإمام] أَنْ يَعْمَلَ فِي أَمْوَالِ مَنْ لَمْ يوجف عليه [خيل] ولا ركاب من المشركين مثل ما عمل النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فإنها لا تورث.
أيّما مدينة أعطت لله ورسوله طوعا فهو (¬٧) لله ولرسوله، وإذا فتحت عنوة (¬٨) فأربعة أخماسها لمن قاتل عليها، وخمسها لله ولرسوله" (¬٩). [وهذا حديث فيه نظر، قاله أحمد] (¬١٠).
أَيُّمَا مَدِينَةٍ أَعْطَتْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ طَوْعًا فَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَإِذَا فُتِحَتْ عَنْوَةً، فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا، وَخُمُسُهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ»