مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٠٧٨ - حدثنا يوسف [بن مُسَلَّم] قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا الليث ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة، أَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: "من أقام بينةً على قتيل أنه قتله فله سلبه" -بطوله-.
وفي حديث الليث: قال أبو بكر: كلا لا تعطه أُضيْبع من
- [٢٥١] - قريش، وتدع أسدا من أُسد الله ... .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٦٣٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: «§مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ» ، بِطُولِهِ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَلَّا، لَا يُعْطِهِ أُضَيْبِعَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَنَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّهِ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٠٧٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ [بن مسلم] ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: "مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ" -بِطُولِهِ-.
وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَلا َّ، لاَ يُعْطِهِ أُضَيْبِعَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَنَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ .... .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٠٧٨ - حدثنا يوسف [بن مُسَلَّم] (¬١) قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا الليث (¬٢)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة، أَنّ رسول الله ﷺ قال يوم حنين: "من أقام بينةً على قتيل أنه قتله فله سلبه" -بطوله-.
وفي حديث الليث: قال أبو بكر: كلا لا تعطه (¬٣) أُضيْبع (¬٤) من
⦗٢٥١⦘ قريش، وتدع (¬٥) أسدا من أُسد الله … (¬٦).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٦٣٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: «مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ» ، بِطُولِهِ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَلَّا، لَا يُعْطِهِ أُضَيْبِعَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَنَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّهِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.