مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبو محمد، مولى أبي قتادة، عن أبو قتادة الأنصاري

٧٠٧٧ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة الأنصاري بمثله: على حبل عاتقه ضربة، قال: فقلت: ما بال الناس؟ وقال: فاقتصصت عليه القصة، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه منه! فأعطانيه فبعت الدِّرع - [٢٥٠] - فابتعت به مخرفًا في بني سلمة، فإنّه أَول مال تأثلته في الإسلام بمثله . قال الشافعي رحمه الله : هذا حديث ثابت معروف عندنا، والذي لا شك فيه أن يُعْطى السلب من قتَل والمشرك مقبل يقاتل، من أي جهة قتله، مبارزةً أو غير مبارزةٍ، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى أحدًا قتل موليًا سلب من قتله.

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الربيع بن سليمان عن أنبا الشافعي عن أنبا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر بن كثير المدني عن أبو محمد، مولى أبي قتادة، عن أبو قتادة الأنصاري

٦٦٣٢ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنْبَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، بِمِثْلِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ضَرْبَةً، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟، وَقَالَ: فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ، فَأَعْطَانِيهِ، فَبَعَثَ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ، بِمِثْلِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَنَا، وَالَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ يُعْطَى السَّلَبَ مَنْ قَتَلَ، وَالْمُشْرِكُ مُقْبِلٌ يُقَاتِلُ مِنْ أَيِ جِهَةٍ قَتَلَهُ مُبَارَزَةً أَوْ غَيْرَ مُبَارَزَةٍ، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْطَى أَحَدًا قَتَلَ مُوَلِّيًا بِسَلَبِ مَنْ قَتَلَهُ

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبو محمد، مولى أبي قتادة، عن أبو قتادة الأنصاري

٧٠٧٧ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك (¬١)، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة الأنصاري بمثله: على حبل عاتقه ضربة، قال: فقلت: ما بال الناس؟ وقال: فاقتصصت عليه القصة، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه منه! فأعطانيه فبعت الدِّرع ⦗٢٥٠⦘ فابتعت به مخرفًا في بني سلمة، فإنّه أَول مال تأثلته في الإسلام بمثله (¬٢) (¬٣). قال الشافعي (¬٤) [﵀] (¬٥): هذا حديث ثابت معروف عندنا، والذي لا شك فيه أن يُعْطى السلب من قتَل والمشرك مقبل يقاتل، من أي جهة قتله، مبارزةً أو غير مبارزةٍ، ولم يحفظ عن النبي ﷺ أنه أعطى أحدًا قتل موليًا سلب من قتله.

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الربيع بن سليمان عن أنبا الشافعي عن أنبا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر بن كثير المدني عن أبو محمد، مولى أبي قتادة، عن أبو قتادة الأنصاري

٦٦٣٢ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنْبَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، بِمِثْلِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ضَرْبَةً، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟، وَقَالَ: فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ، فَأَعْطَانِيهِ، فَبَعَثَ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ، بِمِثْلِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَنَا، وَالَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ يُعْطَى السَّلَبَ مَنْ قَتَلَ، وَالْمُشْرِكُ مُقْبِلٌ يُقَاتِلُ مِنْ أَيِ جِهَةٍ قَتَلَهُ مُبَارَزَةً أَوْ غَيْرَ مُبَارَزَةٍ، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَعْطَى أَحَدًا قَتَلَ مُوَلِّيًا بِسَلَبِ مَنْ قَتَلَهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.