مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ كُلِّ لُقَطَةٍ قَلِيلاً كَانَ، أَوْ كثيرًا، ذهبًا كان أو فضة، متاعًا كان أو طعامًا، أو ثمارًا , إذا وقع عليها اسم اللقطة، واللقطة التي لاَ يجب تعريفها وإباحه أكلها.
عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ كُلِّ لُقَطَةٍ قَلِيلاً كَانَ، أَوْ كثيرًا، ذهبًا كان أو فضة، متاعًا كان أو طعامًا، أو ثمارًا , إذا وقع عليها اسم اللقطة، واللقطة التي لاَ يجب تعريفها وإباحه أكلها.