مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مهدي بن الحارث عن دحيم (ح عن أبو داود عن ابن رافع، وهارون بن عبد الله عن ابن أبي فديك عن الضحاك -بمثل حديث ابن وهب- (ح عن يوسف القاضي عن محمد بن أبي بكر عن Abu Bakr al-Hnfy عن الضحاك بن عثمان
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً، فَلْيُعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، وَإِلا فَلْيَعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا، ثُمَّ لِيأْكُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيرُدَّهَا عَلَيْهِ" . بَابُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الضَّالَّةِ مِنَ الْغَنَمِ , الدليل على أنها إذا وجدت بمهلكة كان له أخذها من غير أن يعرفها، وأنه إذا استهلكها ثم جاء صاحبها، لم يجب عليه ردها ولا قيمتها، وعلى أنه إذا وجدها في موضع لاَ يخاف عليها الذئب والتلف، وجب عليه تعريفها سنة، وردها على صاحبها، وبيان حظر أخذ الإبل الضوال، والدليل على أنه إن أخذها وجب ردها على صاحبها، وإن ذهبت منه أو استهلكها، وجب عليه رد قيمتها عليه، وعلى أن البعير إذا كان بملهكة لاَ ماء عنده، جاز له أخذه ليرده على صاحبه.