مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن يحيى النيسابوري عن ابن أبي مريم عن الليث بن سعد الفهمي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن كيسان المقبري عن أبو هريرة الدوسي
٦٧٦٣ - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا ابن أبي مريم ، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه ، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها [الحدَّ] ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر" . - [٣٧٤] - / (ك ٣/ ٢٨٥/أ) / (١) .