مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ" . [باب] بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ , وأن البكر إذا زنى غرب عامًا، ثم جاز له الرجوع، وعلى أن المقر على نفسه بالزنى مرة يرجم.