مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٦٥٧ - حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري *-ببغداد-* ، قال: حدثنا الوليد بن صالح النَّخَّاس ، قال: حدثنا حفص / بن غِيَاث ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "لم يكن يقطع سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّا في ثمن المِجَنِّ أو الحَجَفَةِ أو التُّرْسِ وهو
- [٢٨٥] - يومئذٍ ذو ثمن" .
*و* قال عروة: "لم يكن يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه" .
رواه ابن نمير عن حميد .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
القاسم بن المغيرة الجوهري
٦٢٢٠ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ، بِبَغْدَادَ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ النَّخَّاسُ، قثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ سَارِقٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ أَوِ الْحَجَفَةِ أَوِ التُّرْسِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ» . وَقَالَ عُرْوَةُ: لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٦٥٧ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ *-بِبَغْدَادَ-*، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ النَّخَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ سَارِقٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، إِلا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، أَوِ الْحَجَفَةِ، أَوِ التُّرْسِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ" .، *وَ*قَالَ عُرْوَةُ: "لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ" .
رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٦٥٧ - حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري *-ببغداد-* (¬١)، قال: حدثنا الوليد بن صالح النَّخَّاس (¬٢)، قال: حدثنا حفص / (¬٣) بن غِيَاث (¬٤)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "لم يكن يقطع سارق في عهد رسول الله ﷺ إلّا في ثمن المِجَنِّ (¬٥) أو الحَجَفَةِ (¬٦) أو التُّرْسِ وهو
⦗٢٨٥⦘ يومئذٍ ذو ثمن" (¬٧).
*و* قال عروة: "لم يكن يقطع في عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه" (¬٨).
رواه ابن نمير عن حميد (¬٩).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
القاسم بن المغيرة الجوهري
٦٢٢٠ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ، بِبَغْدَادَ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ النَّخَّاسُ، قثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ سَارِقٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ أَوِ الْحَجَفَةِ أَوِ التُّرْسِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ» . وَقَالَ عُرْوَةُ: لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.