مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
القاسم بن المغيرة الجوهري *-ببغداد-* عن الوليد بن صالح النخاس عن حفص / بن غياث عن هشام بن عروة الأسدي عن عروة بن الزبير الأسدي عن عائشة بنت أبي بكر الصديق عن لم يكن يقطع سارق في عهد

٦٦٥٧ - حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري *-ببغداد-* ، قال: حدثنا الوليد بن صالح النَّخَّاس ، قال: حدثنا حفص / بن غِيَاث ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "لم يكن يقطع سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّا في ثمن المِجَنِّ أو الحَجَفَةِ أو التُّرْسِ وهو - [٢٨٥] - يومئذٍ ذو ثمن" . *و* قال عروة: "لم يكن يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه" . رواه ابن نمير عن حميد .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
القاسم بن المغيرة الجوهري

٦٢٢٠ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ، بِبَغْدَادَ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ النَّخَّاسُ، قثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ سَارِقٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ أَوِ الْحَجَفَةِ أَوِ التُّرْسِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ» . وَقَالَ عُرْوَةُ: لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
القاسم بن المغيرة الجوهري *-ببغداد-* عن الوليد بن صالح النخاس عن حفص بن غياث النخعي عن هشام بن عروة الأسدي عن عروة بن الزبير الأسدي عن عائشة بنت أبي بكر الصديق عن لم يكن يقطع سارق في عهد

٦٦٥٧ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ *-بِبَغْدَادَ-*، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ النَّخَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ سَارِقٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، إِلا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، أَوِ الْحَجَفَةِ، أَوِ التُّرْسِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ" .، *وَ*قَالَ عُرْوَةُ: "لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ" . رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
القاسم بن المغيرة الجوهري *-ببغداد-* (¬١ عن الوليد بن صالح النخاس (¬٢ عن حفص / (¬٣) بن غياث (¬٤ عن هشام بن عروة الأسدي عن عروة بن الزبير الأسدي عن عائشة بنت أبي بكر الصديق عن لم يكن يقطع سارق في عهد

٦٦٥٧ - حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري *-ببغداد-* (¬١)، قال: حدثنا الوليد بن صالح النَّخَّاس (¬٢)، قال: حدثنا حفص / (¬٣) بن غِيَاث (¬٤)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "لم يكن يقطع سارق في عهد رسول الله ﷺ إلّا في ثمن المِجَنِّ (¬٥) أو الحَجَفَةِ (¬٦) أو التُّرْسِ وهو ⦗٢٨٥⦘ يومئذٍ ذو ثمن" (¬٧). *و* قال عروة: "لم يكن يقطع في عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه" (¬٨). رواه ابن نمير عن حميد (¬٩).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
القاسم بن المغيرة الجوهري

٦٢٢٠ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ، بِبَغْدَادَ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ النَّخَّاسُ، قثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ سَارِقٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ أَوِ الْحَجَفَةِ أَوِ التُّرْسِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ» . وَقَالَ عُرْوَةُ: لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.