مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الربيع
الشَّافِعِيُّ رحمه الله : "قِيمَةُ الْغُرَّةِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الرَّجُلِ وَهِيَ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ" . [باب] بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المَضْرُوبَةَ إِذَا سَقَطَ جَنِينُهَا مَيِّتًا لَمْ يكن على ضاربها لضربها شيئا , وعليه دية جنينها غرة: عبد أو أمة، [و] أن الذكر والأنثى فيه سواء.