مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن الجنيد الدقاق عن يحيى بن حماد عن أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل، أن أباه حدثهم
٦٦٢٥ - حدثنا ابن الجنيد الدقاق ، قال: حدثنا يحيى بن حماد ، قال: حدثنا أَبو عوانة ، عن إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل، أن أباه حدثهم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد قتل رجلًا، فدفعه إلى ولي المقتول يقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه: "القاتل والمقتول في النار" .
فاتَّبَعَهُ رجل فأخبره، فلما أخبره تركه. فلقد رأيته يجر نسعته.
قال أَبو عوانة في حديث عوف وجامع بن مطر : [فيهما] نظر.
[وفيه دليل أن القاتل لا يقتله الإمام ولكن يأمر وليه بقتله، لا يقتله
- [٢٦٥] - غير وليه ].
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن الجنيد الدقاق عن يحيى بن حماد عن أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل، أن أباه، حدثهم
٦١٩٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ بِمِثْلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجُلَسَائِهِ: «§الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ تَرَكَهُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ - [١٠٧] -. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي حَدِيثِ عَوْفٍ وَجَامِعِ بنِ مَطَرٍ نَظَرٌ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن الجنيد الدقاق عن يحيى بن حماد عن أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل، أن أباه حدثهم
٦٦٢٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ يقتله، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم لِجُلَسَائِهِ: "الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ" .، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ تَرَكَهُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ.
قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي حَدِيثِ عَوْفٍ وَجَامِعِ بنِ مَطَرٍ: [فيهما] نَظَرٌ.
[وفيه دليل أن القاتل لا يقتله الإمام ولكن يأمر وليه بقتله، لا يقتله غير وليه] .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن الجنيد الدقاق عن يحيى بن حماد عن أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل، أن أباه حدثهم
٦٦٢٥ - حدثنا ابن الجنيد الدقاق (¬١)، قال: حدثنا يحيى بن حماد (¬٢)، قال: حدثنا أَبو عوانة (¬٣)، عن إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل، أن أباه حدثهم أنَّ النبي ﷺ أُتي برجل قد قتل رجلًا، فدفعه إلى ولي المقتول يقتله. فقال النبي ﷺ لجلسائه: "القاتل والمقتول في النار".
فاتَّبَعَهُ رجل فأخبره، فلما أخبره تركه. فلقد (¬٤) رأيته يجر نسعته.
قال أَبو عوانة في حديث عوف (¬٥) وجامع بن مطر (¬٦): [فيهما] نظر.
[وفيه دليل أن القاتل لا يقتله الإمام ولكن يأمر وليه بقتله، لا يقتله
⦗٢٦٥⦘ غير وليه (¬٧)].
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن الجنيد الدقاق عن يحيى بن حماد عن أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل، أن أباه، حدثهم
٦١٩٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ بِمِثْلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِجُلَسَائِهِ: «الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ تَرَكَهُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ⦗١٠٧⦘. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي حَدِيثِ عَوْفٍ وَجَامِعِ بنِ مَطَرٍ نَظَرٌ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.