مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ" . ، قَالاَ جَمِيعًا: "أَوْ لَطَمَهُ" .
مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ" . ، قَالاَ جَمِيعًا: "أَوْ لَطَمَهُ" .