مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إِذَا أُكْرِهَ الاثْنَانُ عَلَى الْيَمِينِ، (فَاسْتَحَبَّاها) فَأَسْهِمْ بَيْنَهُمَا" . بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْقَسَامَةِ , وفى الأيمان فيها، وأن القوم إذا قتل لهم (قتيل) ، لاَ يدري من قتله، فادعى أولياؤه دمه على قوم، يبدأ أكبر ولي له فيدعيه، وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.