مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن يوسف الأزدي عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن همام بن منبه اليماني عن أبو هريرة عن محمدليس من الرواة: هذا ما
إِذَا أُكْرِهَ الاثْنَانُ عَلَى الْيَمِينِ، (فَاسْتَحَبَّاها) فَأَسْهِمْ بَيْنَهُمَا" . بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْقَسَامَةِ , وفى الأيمان فيها، وأن القوم إذا قتل لهم (قتيل) ، لاَ يدري من قتله، فادعى أولياؤه دمه على قوم، يبدأ أكبر ولي له فيدعيه، وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين.