مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَمَّا أَدْبَرَ لِيَحْلِفَ، قَالَ: "أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ" . بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ لأَحَدٍ من الناس فحلف على شئ , ونوى الحلف *على* خلاف الظاهر أنه لاَ تنفعه نيته، وأنه يلزمه ما حلف لصاحبه، وأن النية فى ذلك نية المستحلف.