مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً في جداره، أو يغرزها فيه , والدليل على أن له منعه إذا كان أكبر فيها من بناءٍ وغيره، وبيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيه، والدليل على أنهم إن اتفقوا على أقل منه جاز ذلك.