مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو أمية والصغاني عن أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب بن خالد الباهلي عن Yahya bin Abi Ishaq عن 'Abdur Rahman bin Abi Bakra عن أبيهليس من الرواة: نهى

٥٨٣٧ - حدثنا أبو أمية والصغاني قالا: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا بسواء، وأمرنا أن نبيع الفضة بالذهب، والذهب بالفضة كيف شئنا" .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو أمية، والصغاني عن أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب بن خالد الباهلي عن Yahya bin Abi Ishaq عن 'Abdur Rahman bin Abi Bakra عن أبيهليس من الرواة: §نهى

٥٤٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وْالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قثنا وُهَيْبٌ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلَّا بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، وَالذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا»

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو أمية، والصغاني عن أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب بن خالد الباهلي عن Yahya bin Abi Ishaq عن 'Abdur Rahman bin Abi Bakra عن أبيهليس من الرواة: نهى

٥٨٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وْالصَّغَانِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنْ تُبَاعَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلا بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، وَالذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو أمية والصغاني عن أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب بن خالد الباهلي عن Yahya bin Abi Ishaq عن 'Abdur Rahman bin Abi Bakra عن أبيهليس من الرواة: نهى

٥٨٣٧ - حدثنا أبو أمية والصغاني قالا: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تباع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا بسواء، وأمرنا أن نبيع الفضة بالذهب، والذهب بالفضة كيف شئنا" (¬١).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو أمية، والصغاني عن أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب بن خالد الباهلي عن Yahya bin Abi Ishaq عن 'Abdur Rahman bin Abi Bakra عن أبيهليس من الرواة: نهى

٥٤٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وْالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قثنا وُهَيْبٌ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلَّا بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، وَالذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.