مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو يوسف القلوسي عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع بإسناده عن عمر
٥٧٩٣ - حدثنا أَبو يوسف القلوسي، قال حدثنا محمد بن المنهال، قال حدثنا يزيد بن زريع بإسناده قال: سمعت عمر يقول: قاتل الله سمرة، يبيع الخمر وقد سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليهود "إن الله حرّم عليهم الشحوم، فباعوها، وإن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرَّم عليهم ثمنه" . قال لنا الفريابي القاضي: إنما كان يأخذه سمرة في الجزية، ويبيعه، ليس بأنَّه استحلَّ بيعه.
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٣٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، بِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ يَبِيعُ الْخَمْرَ وَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَهُودِ: «إِنَّ §اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ» قَالَ لَنَا الْفِرْيَابِيُّ الْقَاضِي: إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذُهُ سَمُرَةُ فِي الْجِزْيَةِ لِيَبِيعَهُ لَيْسَ بِأَنَّهُ اسْتَحَلَّ بَيْعَهُ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٧٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، بِإِسْنَادِهِ قال: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ يَبِيعُ الْخَمْرَ، وَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فِي الْيَهُودِ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ" .
قَالَ لَنَا الْفِرْيَابِيُّ الْقَاضِي: إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذُهُ سَمُرَةُ فِي الْجِزْيَةِ ويَبِيعَهُ، لَيْسَ بِأَنَّهُ اسْتَحَلَّ بَيْعَهُ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو يوسف القلوسي عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع بإسناده عن عمر
٥٧٩٣ - حدثنا أَبو يوسف القلوسي، قال حدثنا محمد بن المنهال، قال حدثنا يزيد بن زريع بإسناده قال: سمعت عمر يقول: قاتل الله سمرة، يبيع الخمر وقد سمع قول رسول الله ﷺ في اليهود "إن الله حرّم عليهم الشحوم، فباعوها، وإن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرَّم عليهم ثمنه" (¬١). قال لنا الفريابي القاضي: إنما كان يأخذه سمرة في الجزية، ويبيعه، ليس بأنَّه استحلَّ بيعه.
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٣٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، بِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ يَبِيعُ الْخَمْرَ وَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْيَهُودِ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ» قَالَ لَنَا الْفِرْيَابِيُّ الْقَاضِي: إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذُهُ سَمُرَةُ فِي الْجِزْيَةِ لِيَبِيعَهُ لَيْسَ بِأَنَّهُ اسْتَحَلَّ بَيْعَهُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.