مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن Abu Nasr al-Tamar عن حماد بن سلمة البصري عن أبي الزبير، بمثله. [باب] بيان العلة التي لها نهى
عَنْ بيع الماء , والدليل على الأرض إذا كريت مع الماء أو بيعت مع الماء أنهما مفسوخان، وعلى أن المبايعة محظور، وأن الكرى معناه معنى البيع.