مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قَالَ: "إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، أَوْ قَالَ: سِلْعَتَهُ" ، مِثْلَهُ وَقَالا: "فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ" . باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل سلعة فوجده مفلسًا كان له نفس بيعها وأخذها منه بما كره المشتري فعله أو لم يكره.