مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مح مد بن إسحاق الصغاني في كتاب المزارعة

٥٦١٩ - سمعت مح مد بن إسحاق الصغاني في كتاب المزارعة يقول: قال أبو عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة: إن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة وما يسقي الربيع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أبو عبيد: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد ابن ظُهير عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم . قوله: يشترط ثلثه جداول يعني إنما كانت تشترط على المزارع أن يزرعها خاصة لرب الأرض، وأما القصار فإنه ما بقي من السنبل من الحب بعدما يداس، وأهل الشام يسمونها القصرى، فكذلك يروى في حديث جابر بن عبد الله، فأما ما سقى الربيع فإن الربيع النهر الصغير مثل الجدول والسرى ونحوه، وجمعه أربع، وإنما كانت هذه شروطًا يشترطها رب الأرض لنفسه خاصة سوى الشرط على الثلث والربع، فترى أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط لأنَّها مجهولة لا يدرى أتسلم أم تعطب، فإذا كانت المزارعة على غير هذه الشروط بالثلث والربع والنصف فهي طيبة إن - [٢٨٢] - شاء الله . وعلى هذا الرخص من أرخص فيها من أهل العلم.

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هلال بن العلاء عن Muhammad bin 'Abdul 'Aziz bin Abi Razma عن الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن لم يحرم

٥١٨٥ - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قثنا شَرِيكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §لَمْ يَحَرِّمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيَّ فِي كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُزَارَعَةِ: إِنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ يَشْتَرِطُ ثَلَاثَةَ جَدَاوِلَ، وَالْقُصَارَةَ، وَمَا يُسْقَى بِالرَّبِيعِ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثَنَاهُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظَهِيرٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ: يَشْتَرِطُ ثَلَاثَةَ جَدَاوِلَ يَعْنِي إِنَّمَا كَانَتْ تَشْتَرِطُ عَلَى الْمُزَارِعِ أَنْ يَزْرَعَهَا خَاصًّا بِرَبِّ الْأَرْضِ، وَأَمَّا الْقِصَارُ فَإِنَّهُ مَا بَقِيَ مِنَ السُّنْبُلِ مِنَ الْحَبِّ بَعْدَ مَا يُدَاسُ، وَأَهْلُ الشَّامِ يُسَمُّونَهَا الْقِصْرِيَّ، فَكَذَلِكَ يُرْوَى فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَمَّا مَا سَقَى الرَّبِيعُ فَإِنَّ الرَّبِيعَ النَّهَرُ الصَّغِيرُ مِثْلُ الْجَدْوَلِ وَالسَّرِيِّ وَنَحْوِهِ وَجَمْعُهُ أَرْبِعَاءُ، وَإِنَّمَا كَانَتْ هَذِهِ شُرُوطًا يَشْتَرِطُهَا رَبُّ الْأَرْضِ لِنَفْسِهِ، خَاصَّةً سِوَى - [٣٣٠] - الشَّرْطِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَنَرَى أَنَّ نُهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، إِنَّمَا كَانَ لِهَذِهِ الشُّرُوطِ لِأَنَّهَا مَجْهُولَةٌ لَا يُدْرَى أَتَسْلَمُ أَمْ تَعْطَبُ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُزَارَعَةُ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الشُّرُوطِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَهِيَ طَيِّبَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَعَلَى هَذَا أَرْخَصَ مَنْ أَرْخَصَ فِيهَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٥٦١٩ - سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيَّ، فِي "كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ" ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فِي الْمُزَارَعَةِ: إِنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ يَشْتَرِطُ ثَلاثَةَ جَدَاوِلَ، وَالْقُصَارَةَ، وَمَا يسقي الربيع، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنْ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظَهِيرٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم. قَوْلُهُ: يَشْتَرِطُ ثلثه جَدَاوِلَ , يَعْنِي إِنَّمَا كَانَتْ تَشْتَرِطُ عَلَى الْمُزَارِعِ أَنْ يَزْرَعَهَا خَاصة لرَبِّ الأَرْضِ، وَأَمَّا الْقِصَارُ: فَإِنَّهُ مَا بَقِيَ مِنَ السُّنْبُلِ مِنَ الْحَبِّ بَعْدَمَا يُدَاسُ، وَأَهْلُ الشَّامِ يُسَمُّونَهَا الْقِصرى، فَكَذَلِكَ يروى فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فأَمَّا مَا سَقَى الرَّبِيعُ فَإِنَّ الرَّبِيعَ النَّهَرُ الصَّغِيرُ مِثْلُ الْجَدْوَلِ وَالسَّرِيِّ وَنَحْوِهِ، وَجَمْعُهُ أَربع، وَإِنَّمَا كَانَتْ هَذِهِ شُرُوطًا يَشْتَرِطُهَا رَبُّ الأَرْضِ لِنَفْسِهِ، خَاصَّةً سِوَى الشَّرْطِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فترى أَنَّ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنِ الْمُزَارَعَةِ، إِنَّمَا كَانَ لِهَذِهِ الشُّرُوطِ، لأَنَّهَا مَجْهُولَةٌ لا يُدْرَى أَتَسْلَمُ أَمْ تَعْطَبُ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُزَارَعَةُ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الشُّرُوطِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَهِيَ طَيِّبَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَعَلَى هَذَا أَرْخَصَ (١) مَنْ أَرْخَصَ فِيهَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن إسحاق الصغاني في كتاب المزارعة

٥٦١٩ - سمعت محمد بن إسحاق الصغاني في كتاب المزارعة يقول: قال أبو عبيد (¬١) في حديث النبي ﷺ في المزارعة: إن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة وما يسقي الربيع فنهى النبي ﷺ عن ذلك. قال أبو عبيد: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد ابن ظُهير عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ. قوله: يشترط ثلثه جداول يعني إنما كانت تشترط على المزارع أن يزرعها خاصة لرب الأرض، وأما القصار فإنه ما بقي من السنبل من الحب بعدما يداس، وأهل الشام يسمونها القصرى، فكذلك يروى في حديث جابر بن عبد الله، فأما ما سقى الربيع فإن الربيع النهر الصغير مثل الجدول والسرى ونحوه، وجمعه أربع، وإنما كانت هذه شروطًا يشترطها رب الأرض لنفسه خاصة سوى الشرط على الثلث والربع، فترى أن نهى النبي ﷺ عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط لأنَّها مجهولة لا يدرى أتسلم أم تعطب، فإذا كانت المزارعة على غير هذه الشروط بالثلث والربع والنصف فهي طيبة إن ⦗٢٨٢⦘ شاء الله (¬٢). وعلى هذا الرخص [¬*] من أرخص فيها من أهل العلم.

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هلال بن العلاء عن Muhammad bin 'Abdul 'Aziz bin Abi Razma عن الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن لم يحرم

٥١٨٥ - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قثنا شَرِيكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " لَمْ يَحَرِّمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيَّ فِي كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُزَارَعَةِ: إِنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ يَشْتَرِطُ ثَلَاثَةَ جَدَاوِلَ، وَالْقُصَارَةَ، وَمَا يُسْقَى بِالرَّبِيعِ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثَنَاهُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظَهِيرٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَوْلُهُ: يَشْتَرِطُ ثَلَاثَةَ جَدَاوِلَ يَعْنِي إِنَّمَا كَانَتْ تَشْتَرِطُ عَلَى الْمُزَارِعِ أَنْ يَزْرَعَهَا خَاصًّا بِرَبِّ الْأَرْضِ، وَأَمَّا الْقِصَارُ فَإِنَّهُ مَا بَقِيَ مِنَ السُّنْبُلِ مِنَ الْحَبِّ بَعْدَ مَا يُدَاسُ، وَأَهْلُ الشَّامِ يُسَمُّونَهَا الْقِصْرِيَّ، فَكَذَلِكَ يُرْوَى فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَمَّا مَا سَقَى الرَّبِيعُ فَإِنَّ الرَّبِيعَ النَّهَرُ الصَّغِيرُ مِثْلُ الْجَدْوَلِ وَالسَّرِيِّ وَنَحْوِهِ وَجَمْعُهُ أَرْبِعَاءُ، وَإِنَّمَا كَانَتْ هَذِهِ شُرُوطًا يَشْتَرِطُهَا رَبُّ الْأَرْضِ لِنَفْسِهِ، خَاصَّةً سِوَى ⦗٣٣٠⦘ الشَّرْطِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَنَرَى أَنَّ نُهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، إِنَّمَا كَانَ لِهَذِهِ الشُّرُوطِ لِأَنَّهَا مَجْهُولَةٌ لَا يُدْرَى أَتَسْلَمُ أَمْ تَعْطَبُ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُزَارَعَةُ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الشُّرُوطِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَهِيَ طَيِّبَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَعَلَى هَذَا أَرْخَصَ مَنْ أَرْخَصَ فِيهَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.