مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن علي النجار عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر، وابن جريج عن ابن طاوس عن همام بن نافع الحميري عن عبد الله بن العباس القرشي
٥٦١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: لئنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهِ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ .. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.