مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الميموني عن أحمد بن شبيب عن أبي عن يونس، بمثله
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَبْدُ لا يَمْلِكُ، وَتَأَوَّلَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى {عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} وَمُشْتَرِيهِ جَائِزٌ لَهُ اشْتِرَاطُ مَالِهِ. بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى النَّخِلِ وَالْكُرُومِ إِلا بالدنانير والدراهم , والدليل على إباحة بيع الدرهم والدينار، وعلى أن الزرع للبذر.