مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٤٩٩ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب ، ح. وحدثنا أبو أمية ، قال: حدثنا الأسود بن عامر ، عن شعبة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من اشترى نخلًا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع" . قال الأسود: "من ابتاع نخلًا" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٠٦٢ - حثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدِ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» قَالَ الْأَسْوَدُ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا "
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٤٩٩ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدِ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" .
قَالَ الأَسْوَدُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٤٩٩ - حدثنا عباس (¬١) الدوري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب (¬٢)، ح. وحدثنا أبو أمية (¬٣)، قال: حدثنا الأسود بن عامر (¬٤)، عن شعبة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ: "
من اشترى نخلًا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (¬٥). قال الأسود: "من ابتاع (¬٦) نخلًا".
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٠٦٢ - حثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدِ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» قَالَ الْأَسْوَدُ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.