مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، أن مالكا حدثه
الإسناد 2:محمد بن حيّويه عن مطرف ، ويحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥٤٨٨ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف ، ويحيى ، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهي عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا" .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يونس بن عبد الأعلى عن أنبا ابن وهب

٥٠٥١ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا»

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، أن مالكا عن محمد بن حيّويه عن مطرف، ويحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر العدويليس من الرواة: ح

٥٤٨٨ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَخبرنا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، أن مالكا حدثه
الإسناد 2:محمد بن حيّويه عن مطرف (¬١

٥٤٨٨ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف (¬١)، ويحيى (¬٢)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ نهي عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا" (¬٣).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يونس بن عبد الأعلى عن أنبا ابن وهب

٥٠٥١ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.