مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب أن مالكا حدثه
الإسناد 3:الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة
مالك: وإنما يباع العرية بخرصها من التمر بنحو ذلك، وبخرص من رؤوس النخل وليست له مكيلة وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التَّوْلِيْة والإقالة والشركة، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحدٌ أحدًا في طعام حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولَّاه أحد حتى يقبضه المبتاع . وقال مالك: ولا أرى صاحب العرية أن يبيعها إلا ممن في الحائط ممن له ثمرة بخرصها .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:يونس بن عبد الأعلى عن أنبا ابن وهب
مَالِكٌ: وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرِيَّةُ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ بِنَحْوِ ذَلِكَ، وَيُخْرَصُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ، وَإِنَّمَا أَرْخَصَ فِيهِ لِأَنَّهُ أنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ وَالشَّرَكِةِ وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَلَا أَقَالَهُ مِنْهُ وَلَا وَلَّاهُ أَحَدٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ وَقَالَ مَالِكٌ: وَلَا أَرَى لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا إِلَّا مِمَّنْ فِي الْحَائِطِ مِمَّنْ لَهُ ثَمَرَةٌ بِخَرْصِهَا "
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن حيّويه عن مطرف، والقعنبي عن مالك (ح عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، أن مالكا عن الربيع بن سليمانليس من الرواة: ح مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يبَاعُ العرية بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ بِنَحْوِ ذَلِكَ، وَيُخْرصُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ، وَإِنَّمَا أَرْخَصَ فِيهِ لأَنَّهُ أنزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ وَالشَّرَكِةِ، وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، وَلا أَقَالَهُ مِنْهُ، وَلا وَلاهُ أَحَدٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ. وَقَالَ مَالِكٌ: وَلا أَرَى صَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا إِلا مِمَّنْ فِي الْحَائِطِ مِمَّنْ لَهُ ثَمَرَةٌ بِخَرْصِهَا.
بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلا، أَوْ بيع ثمر النخل بالتمر، وبيع الكرم بالزبيب، وأنها المزابنة، وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه زائد بكيل معلوم ووزن معلوم.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مالك: وإنما يباع العرية بخرصها من التمر بنحو ذلك، وبخرص من رؤوس النخل وليست له مكيلة وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التَّوْلِيْة والإقالة والشركة، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحدٌ أحدًا في طعام حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولَّاه أحد حتى يقبضه المبتاع (¬٦). وقال مالك: ولا أرى صاحب العرية أن يبيعها إلا ممن في الحائط ممن له ثمرة بخرصها (¬٧).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:يونس بن عبد الأعلى عن أنبا ابن وهب
مَالِكٌ: وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرِيَّةُ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ بِنَحْوِ ذَلِكَ، وَيُخْرَصُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ، وَإِنَّمَا أَرْخَصَ فِيهِ لِأَنَّهُ أنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ وَالشَّرَكِةِ وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَلَا أَقَالَهُ مِنْهُ وَلَا وَلَّاهُ أَحَدٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ وَقَالَ مَالِكٌ: وَلَا أَرَى لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا إِلَّا مِمَّنْ فِي الْحَائِطِ مِمَّنْ لَهُ ثَمَرَةٌ بِخَرْصِهَا "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.