مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا" . [باب] بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلاحِ فِي الثَّمَرَةِ , وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يُحْرز.
لا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا" . [باب] بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلاحِ فِي الثَّمَرَةِ , وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يُحْرز.