مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي أبو العباس عن قبيصة بن عقبة عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاريليس من الرواة: نهى
أَنْ تبَاعَ الصُّبْرَةُ بِالصُّبْرَةِ، لا يُدْرَى مَا فِي هَذِهِ وَلا مَا فِي هَذِهِ" . بَابُ حَظْرِ بَيْعِ التمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَاستواءها, والدليل على أنها إذا لم يدرك كلها جائز بيعها.