مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَنَّ الْعَبْدَ، أَوِ الأَمَةَ يَكُونُ أَحَدُهُمْ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عِتْقُهُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيَدْفَعُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ إِلَى شُرَكَائِهِ أَنْصَبَاهُمْ مِنْهُ، وَيُخَلى سَبِيلَ الْمُعْتَقِ. [باب] بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ وبين شركائه يُجبر على عتق نصيب غيره , وعلى بيع ماله، ودفع قيمة نصيب غيره من العبد إليه إن كان له مال.