مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو أمية عن أبو النضر
٥١٧٣ - حدثنا أبو أمية ، قال: حدثنا أبو النضر ، ح.
وحدثنا يوسف القاضي ، قال: حدثنا أبو الربيع ، قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أعتق نصيبا من عبد، أو شركًا كان له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل؛ فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق" ، قال نافع: "وإلا فقد عَتُقَ منه ما عتق" .
قال أيوب: لا أدري أشيء قاله، أو هو في الحديث ؟
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو أمية (¬١ عن أبو النضر (¬٢
٥١٧٣ - حدثنا أبو أمية (¬١)، قال: حدثنا أبو النضر (¬٢)، ح.
وحدثنا يوسف القاضي (¬٣)، قال: حدثنا أبو الربيع (¬٤)، قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من أعتق نصيبا من عبد، أو شركًا كان له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل؛ فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق"، قال نافع: "وإلا فقد عَتُقَ منه ما عتق".
قال أيوب: لا أدري أشيء قاله، أو هو في الحديث (¬٥)؟