مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:(س) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني الحافظ عن علي عن سفيان عن أبو الزناد، بإسناده. مثل حديث الحميدي
الإسناد 2:علي عن سفيان غير مرة عن غير بينة، ولم يقل: بغير بينة
ابْنُ عَبَّاسٍ: لا، تِلْكَ امْرَأَةٌ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الإِسْلامِ. بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ قَتْلِ الرَّجُلِ الزَّانِي إِذَا رَآهُ يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ , والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على الزاني والزانية إلا بأمر السلطان.