مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥١١١ - حدثنا يوسف بن مسلم، وأبو حميد المصيصيان، قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن الملاعنة والسنّة فيها. عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة "أنّ رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل بها؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن وأمر التلاعن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
قد قضى الله فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا -قال يوسف: في المسجد- قالا جميعا: وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: أبو حميد: ثم فارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم . وقالا جميعا: فكانت السنة بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكره، وكان ابنها يدعى إلى أمّه. زاد أبو حميد: ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها ويرث ما فرض الله لها.
- [٦٨٢] - قال ابن شهاب: لاعنها في المسجد. قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها -حين فرغا من الملاعنة-" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٦٧٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيَّانُ، قَالَا: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْمُلَاعَنَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلٌا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ التَّلَاعُنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ» قَالَ: فَتَلَاعَنَا، قَالَ يُوسُفُ: فِي الْمَسْجِدِ قَالَا جَمِيعًا: وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَا جَمِيعًا: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَهُ وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ زَادَ أَبُو حُمَيْدٍ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهِ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَيَرِثُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَاعَنَهَا فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: كَذَبْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا حِينَ فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ "
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥١١١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيَّانُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْمُلاعَنَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا. مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ، "أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ وأَمْرِ التَّلاعُنِ، فَقَالَ النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ قَالَ: فَتَلاعَنَا -قَالَ يُوسُفُ: فِي الْمَسْجِدِ-، قَالاَ جَمِيعًا: وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم. وقَالاَ جَمِيعًا: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلا فَأَنْكَرَهُ، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ. زَادَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهِ أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَيَرِثُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاعَنَهَا فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: كَذَبْتُ عليها يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا -حِينَ فَرَغَا مِنَ الْمُلاعَنَةِ-" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥١١١ - حدثنا يوسف بن مسلم، وأبو حميد المصيصيان، قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن الملاعنة (¬١) والسنّة فيها. عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة "أنّ رجلا (¬٢) من الأنصار جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل بها؟ فأنزل الله ﷿ في شأنه ما ذكر في القرآن وأمر التلاعن، فقال النبي ﷺ: قد قضى الله فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا -قال يوسف: في المسجد- قالا جميعا: وأنا شاهد عند رسول الله ﷺ. قال: أبو حميد: ثم فارقها عند النبي ﷺ. وقالا جميعا: فكانت السنة بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكره، وكان ابنها يدعى إلى أمّه. زاد أبو حميد: ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها ويرث ما فرض الله لها.
⦗٦٨٢⦘ قال ابن شهاب: لاعنها في المسجد. قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها -حين فرغا من الملاعنة-" (¬٣).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٦٧٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيَّانُ، قَالَا: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْمُلَاعَنَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلٌا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ التَّلَاعُنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ» قَالَ: فَتَلَاعَنَا، قَالَ يُوسُفُ: فِي الْمَسْجِدِ قَالَا جَمِيعًا: وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَا جَمِيعًا: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَهُ وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ زَادَ أَبُو حُمَيْدٍ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهِ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَيَرِثُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَاعَنَهَا فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: كَذَبْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا حِينَ فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.