مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو الأحوص إسماعيل بن إبراهيم صاحبنا عن يعقوب بن عبد الرحمن
الإسناد 2:أبو أمية عن مُحمَّدُ بنُ جَهْضَمٍ عن إسماعيل بن جعفر عن أبي حازم عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman

٥٠٣٤ - حدثنا أبو الأحوص إسماعيل بن إبراهيم صاحبنا، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، ح وحدثنا أبو أمية، حدثنا محمد بن جهضم ، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر ، كلاهما عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس "أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقةَ دون ، فلما رأت ذلك قالت: والله لأُعْلِمنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن كانت لي نفقةٌ أخذت الذي يصلح، وإن لم يكن لي نفقة لم آخذ منها شيئًا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك ولا سكنى" .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الأحوص

٤٦٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَاحِبُنَا قثنا قُتَيْبَةُ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يَصْلُحُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى»

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الأحوص إسماعيل بن إبراهيم صاحبنا عن يعقوب بن عبد الرحمن (ح عن أبو أمية عن مُحمَّدُ بنُ جَهْضَمٍ عن إسماعيل بن جعفر

٥٠٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَاحِبُنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، كِلاهما عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، "أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللَّهِ لأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يَصْلُحُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَقَالَ: لا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو الأحوص إسماعيل بن إبراهيم صاحبنا عن يعقوب بن عبد الرحمن
الإسناد 2:أبو أمية عن مُحمَّدُ بنُ جَهْضَمٍ عن إسماعيل بن جعفر عن أبي حازم عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman

٥٠٣٤ - حدثنا أبو الأحوص إسماعيل بن إبراهيم صاحبنا، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، ح وحدثنا أبو أمية، حدثنا محمد بن جهضم (¬١)، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر (¬٢)، كلاهما عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس "أنه طلقها زوجها في عهد النبي ﷺ وكان أنفق عليها نفقةَ دون (¬٣)، فلما رأت ذلك قالت: والله لأُعْلِمنّ رسول الله ﷺ، فإن كانت لي نفقةٌ أخذت الذي يصلح، وإن لم يكن لي نفقة لم آخذ منها شيئًا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: لا نفقة لك ولا سكنى" (¬٤).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.