مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب أن مالكا أخبره
الإسناد 2:محمد بن حيّويه عن مطرف والقعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٤٩٤٤ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا مطرف والقعنبي، عن مالك ، عن نافع، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر بن الخطّاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر. ثمّ إنْ شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاءَ طلق قبل أن يمس. فتلك العدةُ الّتي أمر الله أَنْ يُطلق لها النِّساء" . قال يونس: "فليرتجعها" . وقال مطرّف والقعنبي: "ثمّ ليتركها" .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يونس بن عبد الأعلى عن أنبا ابن وهب

§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» قَالَ يُونُسُ: «فَلْيَرْتَجِعْهَا» وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَالْقَعْنَبِيُّ: «ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا» ،

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، أن مالكا عن محمد بن حيّويه عن مطرف، والقعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر العدويليس من الرواة: ح

يُونُسُ: "فَلْيَرْتَجِعْهَا" . وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَالْقَعْنَبِيُّ: "ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب أن مالكا أخبره
الإسناد 2:محمد بن حيّويه عن مطرف والقعنبي عن مالك (¬١ عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٤٩٤٤ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا مطرف والقعنبي، عن مالك (¬١)، عن نافع، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر بن الخطّاب رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال رسول الله ﷺ: مره فليراجعها ثم يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر. ثمّ إنْ شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاءَ طلق قبل أن يمس. فتلك العدةُ الّتي أمر الله أَنْ يُطلق لها النِّساء" (¬٢). قال يونس: "فليرتجعها". وقال مطرّف والقعنبي: "ثمّ ليتركها".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.