مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٨٧٦ - حدّثنا علي بن حرب، قال: حدّثنا يونس بن محمّد، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت: "سأل رجل النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: تزوجت امرأة وعندي أخرى، زعمت الأولى أنها أرضعتها رضعة أو رضعتين، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم :" لا تحرم الملاجة والملاجتان" .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٤٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، زَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً، أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا تُحَرِّمُ الْمِلَاجَةُ، وَالْمِلَاجَتَانِ»

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٨٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: "سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، زَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً، أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم:" لا تُحَرِّمُ الْمِلاجَةُ، وَالْمِلاجَتَانِ".

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٨٧٦ - حدّثنا علي بن حرب، قال: حدّثنا يونس بن محمّد، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت: "سأل رجل النّبيّ ﷺ فقال: تزوجت امرأة وعندي أخرى، زعمت الأولى أنها أرضعتها رضعة أو رضعتين، فقال النّبيّ ﷺ: "لا تحرم الملاجة والملاجتان" (¬١).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٤٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، زَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً، أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الْمِلَاجَةُ، وَالْمِلَاجَتَانِ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.