مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٨٠٤ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر قالا: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرّحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتنا "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان عندها، وأنها سمعت رجلًا يستأذن في بيت حفصة زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أُرَاهُ فُلانًا -لعم حفصةَ مِنَ الرضاعةِ- قالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حيًّا -لِعمها من الرضاعة- دخل عليَّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم، إن الرضاعة تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الولادةُ" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٣٧٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ رَجُلًا يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أُرَاهُ فُلَانًا» لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» حَدَّثَنَا الْخَرَّازُ قَثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيَّ قَثَنَا مَالِكٌ، مُخْتَصَرًا
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: أُرَاهُ فُلانًا- لِعَمُّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيًّا -لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ- دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلادَةُ" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٨٠٤ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر قالا: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرّحمن أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرتنا "
أنَّ رسول الله ﷺ، كان عندها، وأنها سمعت رجلًا يستأذن في بيت حفصة زوج النّبيّ ﷺ فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، ف قال رسول الله ﷺ: أُرَاهُ فُلانًا -لعم حفصةَ مِنَ الرضاعةِ- قالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حيًّا -لِعمها من الرضاعة- دخل عليَّ؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم، إن الرضاعة تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الولادةُ" (¬١).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٣٧٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ رَجُلًا يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُرَاهُ فُلَانًا» لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» حَدَّثَنَا الْخَرَّازُ قَثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيَّ قَثَنَا مَالِكٌ، مُخْتَصَرًا
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.