مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن عيسى الجيشاني عن Yazid bin Hkym Abu Na'ilh عن سفيان، بمثله. بيان حظر نكاح المطلقة ثلاثا على المطلق , وإن
تزوجت زوجًا غيره حتى يجامعها ويصيب منها هذا الزوج الأخير، والدليل على أن المباشرة والخلوة دون المجامعة لا يوجبان حُكْمَ الجِماع.