مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ , والنواة: وزن خمسة دراهم - والإباحة للمتزوج إظهار الصفرة على جسده وثيابه. وما يقال له إذا تزوج، ووجوب الوليمة، والدليل على أن الدُّونَ منها شاةٌ.